الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٦ - الفصل الثاني في اشتراط طهارة اللباس و ما يستثنى من ذلك ثلاثة و عشرون حديثا
تسيل»[١].
الثّالث عشر: عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدّم و القيح فيصيب ثوبي، فقال: «دعه، فلا يضرّك أن لا تغسله»[٢].
الرابع عشر: عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: «ليس به بأس»، قلت: إنّه يكثر و يتفاحش؟ قال: «و إن كثر و تفاحش». قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله، فيصلّي ثمّ يذكر بعدما يصلّي، أيعيد الصّلاة؟ قال: «يغسله و لا يعيد صلاته، إلّا أنّ يكون مقدار الدّرهم مجتمعا[٣] فيغسله و يعيد الصّلاة»[٤].
الخامس عشر: الحلبيّ قال: (سألت أبا عبد اللّه ٧ عن)[٥] رجل أجنب في ثوبه و ليس معه غيره، قال: «يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله»[٦].
السّادس عشر: عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يجنب
[١]. التّهذيب ١: ٢٥٦ ح ٧٤٤، الاستبصار ١: ١٧٧ ح ٦١٥، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من أبواب النّجاسات ح ٤.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٥٩ ح ٧٥١، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من أبواب النّجاسات ح ٦.
[٣]. لفظ مجتمعا في هذا الحديث يحتمل أن يكون خبرا ثانيا ليكون، و يحتمل أن يكون حالا. و على الأوّل يدلّ الحديث على أنّ وجوب الإزالة مشروط بالاجتماع، فلو كان متفرّقا لم تجب إزالته، و إن بلغ مجتمعا قدر درهم. و على الثّاني يدلّ على وجوب إزالة المتفرّق و إذا بلغ مجتمعا قدر الدّرهم. و الحال في هذا التركيب يحتمل أن يكون مقدّرة و أن تكون حاله فلا نغفل.« منه ;».
[٤]. التّهذيب ١: ٢٥٥ ح ٧٤٠، الاستبصار ١: ١٧٦ ح ٦١١، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٥]. في المصادر: قلت: لأبي عبد اللّه ٧.
[٦]. التّهذيب ١: ٢٧١ ح ٧٩٩، الاستبصار ١: ١٨٧ ح ٦٥٥، الوسائل ٢: ١٠٣٩ الباب ٢٧ من أبواب النّجاسات ح ١١، بتفاوت يسير.