الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٣ - الفصل الثاني في اشتراط طهارة اللباس و ما يستثنى من ذلك ثلاثة و عشرون حديثا
منه ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت و غسلته ثمّ بنيت على الصّلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ»[١].
الثّاني: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: ذكر المنّي فشدّده و جعله أشدّ من البول، ثمّ قال: «إن رأيت المنّي قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة، فإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، و كذا البول»[٢].
الثّالث: عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد»[٣].
الرابع: عبد اللّه بن سنان، قال: سئل[٤] أبو عبد اللّه ٧، و أنا حاضر: إنّي أعير الذمّيّ ثوبي و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه ٧: «صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن نجاسته[٥]، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه»[٦].
[١]. الاستبصار ١: ١٨٣ ح ٦٤١، التّهذيب ١: ٤٢١ ح ١٣٣٥، الوسائل ٢: ١٠٦١ الباب ٤١ من أبواب النّجاسات ح ١، بتفاوت يسير. هذا الحديث في التّهذيب مضمر.« منه ;».
[٢]. التّهذيب ١: ٢٥٢ ح ٧٣٠ و ج ٢: ٢٢٣ ح ٨٨٠، الوسائل ٢: ١٠٦٢ الباب ٤١ من أبواب النّجاسات ح ٢.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٧، الاستبصار ١: ١٨٠ ح ٦٣٠، الكافي ٣: ٤٠٤ ح ٢ و ٤٠٦ ح ١١، الوسائل ٢:
١٠٦٠ الباب ٤٠ من أبواب النّجاسات ح ٥.
[٤]. في ح: سألت، و في الوسائل: سأل.
[٥]. في المصادر: في أنّه نجّسه.
[٦]. التّهذيب ٢: ٣٦١ ح ١٤٩٥، الاستبصار ١: ٣٩٢ ح ١٤٩٧، الوسائل ٢: ١٠٩٥ الباب ٧٤ من أبواب النّجاسات ح ١.