الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥٧ - الفصل الأول في وجوب ستر العورة في الصلاة و حكم فاقد الساتر، و ما يلحق بذلك اثنا عشر حديثا
يتقنّعن في الصّلاة»[١].
التّاسع: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت له: الأمة تغطّي رأسها؟ فقال: «لا، و لا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد»[٢].
العاشر: من الحسان: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّي فيه؟ فقال: «يصلّي إيماءا، و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و إن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءا و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما»[٣].
الحادي عشر: من الموثّقات؛ إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: قوم قطع عليهم الطّريق، و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصّلاة، كيف يصنعون؟
فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماءا بالركوع و السّجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم»[٤].
الثّاني عشر: عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي و هي مكشوفة الرّأس»[٥].
أقول: قطع عليه- بالبناء للمجهول-: أي سلب ثيابه قطّاع الطّريق.
[١]. التّهذيب ٢: ٢١٧ ح ٨٥٤، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢١٨ ح ٨٥٩، الاستبصار ١: ٣٩٠ ح ١٤٨٣، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.
[٣]. الكافي ٣: ٣٩٦ ح ١٦، التّهذيب ٢: ٣٦٤ ح ١٥١٢ و ج ٣: ١٧٨ ح ٤٠٣، الوسائل ٣: ٣٢٧ الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٦.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٦٥ ح ١٥١٤، الوسائل ٣: ٣٢٨ الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢١٨ ح ٨٥٧، الاستبصار ١: ٣٨٩ ح ١٤٨١، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٥.