الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٣ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في السفينة، و على الدابة و على الرف المعلق و ما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا
الثّالث: معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في السّفينة، فقال: «تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، يجمع[١] الصّلاة فيها إن أراد، و يصلّي على القير و القفر، و يسجد عليه»[٢].
الرابع: عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا يصلّي على الدّابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل القبلة، و يجزيه فاتحة الكتاب، و يضع وجهه في الفريضة على ما يمكنه[٣] من شيء، و يومئ في النّافلة إيماءا»[٤].
الخامس: الحميريّ، قال: كتبت إلى أبي الحسن ٧: روى- جعلني اللّه فداك- مواليك عن آبائك أنّ رسول اللّه ٦ صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الأرض مبتلّة و المطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا، أو على دوابّنا الفريضة إن شاء اللّه؟
فوقّع ٧: «يجوز ذلك مع الضّرورة الشّديدة»[٥].
السّادس: جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «صلّى رسول اللّه ٦ الفريضة في المحمل يوم و حل و مطر»[٦].
السّابع: زرارة، قال: قال أبو جعفر ٧: «الّذي يخاف اللصوص و السّبع يصلّي صلاة المواقفة إيماءا على دابّته»- ثمّ قال- «و يجعل السّجود أخفض من الركوع، و لا
[١]. فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ.« منه ;».
[٢]. التّهذيب ٣: ٢٩٥ ح ٨٩٥، الوسائل ٤: ٧٠٦ الباب ١٤ من أبواب القيام ح ٨ و قطعة منه في الوسائل ٣: ٦٠٠ الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ح ٦.
[٣]. في المصادر: أمكنه.
[٤]. التّهذيب ٣: ٣٠٨ ح ٩٥٢، الوسائل ٣: ٢٣٧ الباب ١٤ من أبواب القبلة ح ١.
[٥]. التّهذيب ٣: ٢٣١ ح ٦٠٠، الوسائل ٣: ٢٣٧ الباب ١٤ من أبواب القبلة ح ٥.
[٦]. التّهذيب ٣: ٢٣٢ ح ٦٠٢، الوسائل ٣: ٢٣٨ الباب ١٤ من أبواب القبلة ح ٩.