الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣١ - الصلاة في بيت فيه خمر
و لم يفرّق في المنتهى[١] بين القارئ و الأمّيّ، معلّلا بحصول التشاغل لهما، و هو يعطي كراهة الصّلاة إلى كلّ ما يحصل به التشاغل، و من ثمّ حكم[٢] بكراهة تزويق القبلة و نقشها، و أن يكتب فيها شيء، و لا بأس به.
[كراهة الصّلاة في السّبخة]
و ما تضمّنه الحديث السّادس و العشرون من كراهة الصّلاة في السّبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية مشهور بين الأصحاب. و هذا القيد متروك في كثير من كتب الفروع، و الأولى ذكره. و نفي البأس في الحديث السّابع و العشرين، إمّا أن يراد به نفي التحريم، أو إذا وقعت الجبهة مستوية.
[الصّلاة في بيت فيه خمر]
و ما تضمّنه الحديث التاسع و العشرون من النّهي عن الصّلاة في بيت فيه خمر محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة، و عند الصّدوق على التحريم[٣]، قال: لا تجوز الصّلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية[٤].
و قال المفيد: لا يجوز الصّلاة في بيوت الخمر مطلقا[٥].
و قد دلّ هذا الحديث على أن غير الخمر من المسكرات حكمه في ذلك حكم الخمر و إن كان طاهرا، كالحشيشة مثلا، و لا يحضرني الآن أنّ أحدا من الأصحاب قال بذلك، و لا بعد فيه بعد ورود النّصّ، و اللّه أعلم.
[١]. المنتهى ٤: ٣٤٣.
[٢]. في ص زيادة: أي العلّامة في المنتهى.
[٣]. الفقيه ١: ٧٤، و ص ٢٤٦، و ج ٤: ٥٧، المقنع: ٢٥.
[٤]. الفقيه ١: ١٥٩، و المقنع: ٢٥. قد يتعجّب من تجويز الصّدوق ; الصّلاة في ثوب أصابه الخمر مع منعه من الصّلاة في بيت فيه خمر و لا يخفى أنّ كون الخمر عرضا في الثّوب[ و الحمل على جفاف الثّوب] يكسر سورة التعجب لزوال حقيقة الخمر بالكلّية.« منه ;».
[٥]. المقنعة: ٢٥.