العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - فصل في نكاح العبيد والإماء
لا يجب عليه إلاّ نصف المهر لهما فلكلّ منهما الربع في صورة عدم الدخول، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول[١]، والمسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليّات.
(مسألة ٤٤): لو اقترن عقد الاُختين بأن تزوّجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما ووكيله على الاُخرى في زمان واحد بطلا معاً، وربما يقال[٢] بكونه مخيّراً[٣] في اختيار أيّهما شاء; لرواية محمولة[٤] على التخيير بعقد جديد، ولو تزوّجهما وشكّ في السبق[٥] والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً.
[١] . إذا فرض الدخول فيهما معاً وجب عليه تمام المهر لكلّ منهما . غاية الأمر أنّ أحد المهرين مهر المثل والآخر مهر المسمّى ، وتعيين ذلك إنّما هو بالقرعة ، وكذا الحال في فرض عدم الدخول ، فإنّ نصف المهر يتعيّن بالقرعة . ( خوئي ) .
ـإذا فرض الدخول فيهما معاً وجب عليه تمام المهر لكلّ منهما . غاية الأمر أنّ أحد المهرين مهر المثل ، والآخر مهر المسمّى ، وتعيين ذلك إنّما هو بالقرعة ، وكذا الحال في فرض عدم الدخول فإنّ نصف المهر يتعيّن بالقرعة ، كما إذا فرض الدخول بأحدهما يتعين مهرها من المثل أو المسمّى بالقرعة . ( صانعي ) .
[٢] . وهو الأوجه لكون الحمل على خلاف الظاهر ولا داعي فيه . ( صانعي ) .
[٣] . لا تبعد صحّة هذا القول ، فإنّ الرواية صحيحة وظاهرة الدلالة ، وقد عمل بها جماعة من الأصحاب ، فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها . هذا في الصورة الاُولى ، وأ مّا الصورة الثانية فلا تبعد صحّة عقد نفسه فيها ، وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشكّ في السبق والاقتران ، وعليه فإن كان محتمل السبق عقد إحداهما معيّنة فيؤخذ به ، وإن كانت غير معيّنة فالمرجع هو القرعة لتعيين السبق والاقتران . ( خوئي ) .
[٤] . ولا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمقتضى الرواية ، بأن يختار إحداهما ثمّ يطلّقها أو يمسكها بعقد جديد . ( لنكراني ) .
[٥] . مع الجهل بتاريخهما . ( خميني ) .