العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - فصل في أحكام عقد الإجارة
(مسألة ١٠): إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار، إذا لم يكن عالماً به حال العقد، إلاّ إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
(مسألة ١١): ليس في الإجارة خيار المجلس[١] ولا خيار الحيوان، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبي، وخيار العيب[٢] والغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، وما يفسد ليومه[٣] وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع.
(مسألة ١٢): إذا آجر عبده أو داره مثلاً ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلاً من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها، لا من جهة تبعيّة العين، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الاُجرة وإن كان تلف العين عليه، والله العالم.
كتاب الإجارة / أحكام العوضين /
[١] . على إشكال ، خصوصاً إذا اشترط بعنوانه . ( لنكراني ) .
[٢] . لا على النحو الذي يجري فيه البيع من التخيير بين الردّ والأرش ، فهو وخيار التأخير على نحو واحد . ( لنكراني ) .
[٣] . فيه تأ مّل . ( خميني ) .
ـفي جريان الخيار فيه إشكال . ( خوئي ) .
ـأي إذا كانت الاُجرة ما يفسد ليومه ، ومع ذلك جريان هذا الخيار فيها مشكل . ( لنكراني ) .