العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - فصل في معنى الضمان وشرائطها وأحكامها
وإشكال صاحب «الجواهر» في اشتغال ذمّة الضامن بالقول المزبور في غير محلّه.
(مسألة ١٨): إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً، كما لو دفعه أجنبيّ عنه.
(مسألة ١٩): إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى، ليس له الرجوع على المضمون عنه، بل على الضامن، بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه، فإنّه بالأداء يرجع على الضامن ويرجع هو على المضمون عنه الأوّل.
(مسألة ٢٠): يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له، وكذا يجوز[١] أن يضمنه بأكثر منه[٢]، وفي الصورة الاُولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلاّ بذلك الأقلّ، كما أنّ في الثانية لا يرجع عليه إلاّ بمقدار الدين، إلاّ إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة.
(مسألة ٢١): يجوز[٣] الضمان بغير جنس الدين[٤]، كما يجوز الوفاء بغير الجنس، وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلاّ بالجنس الذي عليه إلاّ برضاه.
(مسألة ٢٢): يجوز الضمان بشرط الرهانة[٥] فيرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهناً بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان.
(مسألة ٢٣): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن، فهل ينفكّ
[١] . محلّ تأ مّل وإشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه إشكال . ( خميني ) .
ـفيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٣] . فيه إشكال إلاّ إذا رجع إلى اشتراط الوفاء من غير الجنس . ( لنكراني ) .
[٤] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٥] . هذا إنّما يتمّ فيما إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة ، وأ مّا إذا كان الشرط بنحو شرط الفعل فلا يصحّ ; لأنّ مرجعه إلى جعل الخيار فيه وقد تقدّم أنّ الخيار لا يدخل في عقد الضمان . ( خوئي ) .