العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - فصل في مسائل متفرّقة
حيازة[١] السقاء، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له[٢]، وكذا في حيازة الحطب والحشيش. نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول[٣] بكونه له[٤]، ويكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوّته عليه من المنفعة، خصوصاً إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، وذلك لاعتبار النيّة في التملّك بالحيازة والمفروض أنّه لم يقصد كونه للمستأجر، بل قصد نفسه، ويحتمل القول بكونه للمستأجر[٥]; لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحيازة له فيكون نيّة كونه لنفسه لغواً، والمسألة مبنيّة[٦] على أنّ الحيازة من الأسباب القهريّة لتملّك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحّة الاستئجار لها، أو يعتبر فيها نيّة التملك ودائرة مدارها، ولازمه صحّة الإجارة، وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان
[١] . أي للمستأجر . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر أنّ ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة . ( خوئي ) .
[٣] . وهذا هو الأظهر . ( لنكراني ) .
[٤] . وهو الأقوى . ( خميني ) .
[٥] . وهو الأقوى . ( صانعي ) .
[٦] . بل مبنيّة على أنّ الحيازة فعل مباشري ، أو أعمّ منه ومن التسبيبي ، وعلى الثاني كما هو الأقوى ، هل التسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاصّة للمستأجر أو لابدّ فيه من عمل المؤجر للمستأجر وفاء لإجارته ؟ والثاني هو الأقوى . ( خميني ) .
ـبل مبنيّة على أنّ الحيازة فعل مباشريّ ، أو أعمّ منه ومن التسبيبيّ ، والثاني هو الأقوى . والتسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاصّة للمستأجر إمّا من حيث الزمان أو من حيث الحيازة كما أشار إليه المتن بقوله : « خصوصاً إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر أو تكون منفعته من حيث الحيازة له » . ( صانعي ) .
ـبل مبنيّة على ما أفاده بعض الأكابر من المحشّين ، حيث قال : بل مبنيّة على أنّ الحيازة فعل مباشري أو أعمّ منه ومن التسبيبي ، وعلى الثاني كما هو الأقوى هل التسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاصّة للمستأجر ، أو لابدّ فيه من عمل المؤجر للمستأجر وفاءً لإجارته ؟ والثاني هو الأقوى ، انتهى . وما قوّاه في الفرضين هو الأقوى عندي أيضاً . ( لنكراني ) .