العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - فصل في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها
المصاهرات، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح اُمّ المرأة وبنتها[١] واُختها والخامسة، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ وبعبارة اُخرى: هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا؟ قولان، أقواهما الثاني إلاّ[٢] مع فرض[٣] العلم[٤] بحصول الإجازة بعد ذلك[٥] الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد. نعم الأحوط الأوّل; لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة. نعم إذا تزوّج الاُمّ أو البنت مثلاً ثمّ حصلت الإجازة كشفت[٦] عن بطلان ذلك[٧].
(مسألة ٣٣): إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد، ولم يجزه، لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلاً أم لا; لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن، وربما يستشكل في خصوص نكاح[٨] اُمّ المعقود عليها، وهو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح، ومجرّد العقد لا يوجب شيئاً، مع أنّه لا فرق بينه وبين نكاح البنت[٩]، وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني، لا ينفع في الفرق.
[١] . الظاهر أ نّه من سهو القلم كما مرّ ; لعدم ترتّب حرمة البنت على مجرّد العقد ، بل تتوقّف على الدخول . ( لنكراني ) .
[٢] . في الاستثناء تأ مّل بل منع . ( لنكراني ) .
[٣] . في الاستثناء إشكال بل منع . ( خميني ) .
[٤] . بل مع هذا الفرض أيضاً إذ ليس بأزيد من الإيجاب قبل القبول في الأصيلين . ( صانعي ) .
[٥] . بل مع هذا الفرض أيضاً . ( خوئي ) .
[٦] . بل لا يبقى موقع للإجازة إلاّ على تقدير الكشف الحقيقي ببعض معانيه . ( لنكراني ) .
[٧] . فيه منع . نعم يتمّ ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه على إشكال فيه أيضاً . ( خوئي ) .
[٨] . وفي نكاح أب المعقود أو ابنه أيضاً . ( لنكراني ) .
[٩] . الأمر وإن كان كذلك في المقام حيث لم يتحقّق عقد قبل الإجازة إلاّ أنّ بين نكاح الاُمّ ونكاح البنت فرقاً من جهة اُخرى ، وهي أنّ مجرّد نكاح الاُمّ لا يوجب بطلان العقد على البنت ، فلو عقد على البنت والحال هذه بطل عقد الاُمّ ، وهذا بخلاف عقد البنت فإنّه بمجرّده يوجب بطلان العقد على الاُمّ . ( خوئي ) .