العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - فصل في العقد وأحكامه
بالمفارقة ولا يبعد جواز الطلاق أيضاً، بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً[١].
(مسألة ١٨): إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً[٢]، سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط، وتملك الأمة ذلك بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره.
(مسألة ١٩): إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر كفاية أمر أحدهم[٣] في ذلك.
(مسألة ٢٠): إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلاً بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد، ويرجع بها على ذلك الغير[٤]; لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق[٥]، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريّتها.
(مسألة ٢١): لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها، وهل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك قولان، أقواهما نعم; للنصّ، وكذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها. نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها; عملاً بالنصّ الصحيح وإن كان الأحوط خلافه.
كتاب النكاح / في الطوارئ /
[١] . الإشكال ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .
[٢] . لا يبعد وجوبه . ( خوئي ) .
[٣] . لا يخلو عن إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٤] . لا دليل عليه ; لأنّ قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقاً ، والرواية الدالّة على ذلك ضعيفة سنداً ، بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم وجوب شيء عليه غير المهر . ( خوئي ) .
[٥] . لا دليل على ذلك ، وتقدّم الكلام في نظير ذلك . ( خوئي ) .