العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
(مسألة ١٣): لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا.
(مسألة ١٤): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً وجهان[١].
(مسألة ١٥): إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج، لم يكفه الإذن السابق.
(مسألة ١٦): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان.
(مسألة ١٧): الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور، بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا. نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن[٢] والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به.
(مسألة ١٨): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط.
(مسألة ١٩): إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاُخت، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين، وهل له إجبارهما[٣] في الإذن؟ وجهان[٤]. نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد
[١] . الأحوط الثاني . ( خميني ) .
ـوالأوجه هو الأوّل . ( خوئي ) .
ـالأحوط الذي لا يخلو من قوّة هو الثاني . ( صانعي ) .
ـوالأحوط الثاني . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يتّصف الإذن بالصحّة والبطلان ، فإنّه إمّا موجود أو معدوم ، ولعلّه يريد بذلك عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق عليه . ( خوئي ) .
[٣] . لكنه مع الإجبار لا يتحقّق الإذن الكاشف عن الرضا الباطني ، والمعتبر هو المكشوف فقط أو مع ضمّ الكاشف القولي أو الفعلي . ( لنكراني ) .
[٤] . الظاهر هو جواز الإجبار إلاّ أ نّه لا يجدي فإنّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو الاُخت رضا العمّة أو الخالة وهو لا يتحقّق به . ( خوئي ) .