العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
(مسألة ٨): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ، ولكن عليه مهر المثل، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، وإن كان الأب لم ينعتق[١] إلاّ إذا كان اُنثى. نعم يجب[٢] على الأب[٣] فكّه إن كان ذكراً.
(مسألة ٩): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما، من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما، ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين[٤] بالحال على الأقوى.
(مسألة ١٠): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على إشكال[٥] في بعض[٦] هذه الصور; لإمكان دعوى انصراف الأخبار[٧].
(مسألة ١١): الظاهر[٨] أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة.
(مسألة ١٢): لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين.
[١] . الظاهر هو الانعتاق كما صرّح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء . ( خوئي ) .
[٢] . يحتاج إلى المراجعة . ( خميني ) .
[٣] . والمسألة ليست مورداً للابتلاء ، ومحتاجة إلى المراجعة . ( صانعي ) .
[٤] . فيه تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٥] . مذبوب بمنع الانصراف فإنّه بدوي . ( صانعي ) .
[٦] . الأقوى التعميم . ( خميني ) .
[٧] . لكنّه انصراف بدويّ لا يضرّ بالإطلاق . ( لنكراني ) .
[٨] . فيه إشكال ، بل الأشبه عكسه . ( خميني ) .
ـفيه إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( خوئي ) .
ـالظهور ممنوع ، ولا وجه له ، والأشبه بالقواعد صحّتها لعدم كون عقد بنت الأخ والاُخت متأخّراً ليكون باطلا ومحتاجا إلى الإجازة . ( صانعي ) .
ـفيه نظر ، بل ظاهر الدليل الاختصاص بصورة السبق وخروج صورة الاقتران . ( لنكراني ) .