العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
فصل
في المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك[١]; عيناً أو انتفاعاً، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زنا[٢] أو النظر أو اللمس في صورة مخصوصة.
(مسألة ١): تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني، نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعة، بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك.
(مسألة ٢): لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة[٣]، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة[٤].
(مسألة ٣): تحرم على الزوج اُمّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالاُمّ، سواء كانت في حجره أو لا، وإن كان تولّدها بعد
[١] . في حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملك عيناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطء إشكال ، مضافاً إلى اختصاص المصاهرة لغةً وعرفاً بالزوجية كما في الجواهر . ( لنكراني ) .
[٢] . على مختار المتن فيهما ، وإلاّ فعلى المختار فهما غير موجبين للحرمة . ( صانعي ) .
[٣] . على الأحوط ، بل الأحوط مطلق اللمس والنظر إلى ما لا يحلّ لغير المالك . ( خميني ) .
ـيأتي الكلام فيه في المسألة ٣٦ وما بعدها . ( لنكراني ) .
[٤] . وملموسة ومنظورة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأو ما بحكم الدخول . ( لنكراني ) .