العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - فصل في التزويج في العدّة
السابقة، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا، لم تحرم أبداً ولو على القول بها; لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك. نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة.
(مسألة ٩): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة، من حرمة الخامسة، وحرمة الاُخت، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والاُخت، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية[١]، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة; لأنّه على القول[٢] بها يكون كالحرمة حال الحيض.
(مسألة ١٠): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال[٣]; لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة
[١] . أي حرمة الوطء أبداً لا الحرمة الأبدية الملازمة للافتراق على حدّ سائر المحرّمات . ( لنكراني ) .
[٢] . أي على القول بحرمة وطئها أبداً . ( خميني ) .
[٣] . الأقرب عدم السقوط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأقرب العدم . ( لنكراني ) .