العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
التلذّذ وبدونه.
(مسألة ٣٠): الخنثى مع الاُنثى[١] كالذكر، ومع الذكر كالاُنثى[٢].
(مسألة ٣١): لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة. واستثنى جماعة الوجه والكفّين، فقالوا بالجواز فيهما[٣] مع عدم الريبة والتلذّذ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر، والأحوط المنع[٤] مطلقاً[٥].
(مسألة ٣٢): يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة، ما عدا العورة[٦] مع عدم تلذّذ وريبة، وكذا نظرهنّ إليه.
(مسألة ٣٣): المملوكة كالزوجة[٧] بالنسبة إلى السيّد، إذا لم تكن[٨] مشركة[٩] أو وثنيّة أو
[١] . أي في معاملتها مع الاُنثى والذكر ، لا معاملتهما معها ، وإن كان الأحوط لهما ذلك . ( خميني ) .
[٢] . وهما معها كمماثلهما . ( لنكراني ) .
[٣] . الضمير راجع إلى الوجه والكفين دون الرجل والمرأة ، وإن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في الجملة لم يفرق بينهما ، وظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك ، إلاّ أ نّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها وبين الرجل ، والإجماع غير ثابت . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٠٥ ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب ١١٢، الحديث ١ .
[٤] . بل الأقوى الجواز فيهما وفي القدمين . ( صانعي ) .
[٥] . وإن كان الجواز لا يخلو من قرب . ( خميني ) .
ـوإن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ويديه بل رأسه ورقبته وقدميه من غير تلذّذ وريبة ، بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ وريبة لا يخلو عن إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٦] . وفي حكم العورة ما بين السرّة والركبة منهنّ على الأحوط . ( خوئي ) .
[٧] . الظاهر أنّ المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء ، وعليه فاستثناء المذكورات محلّ تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٨] . هذا الاستثناء يحتاج إلى التأ مّل والمراجعة . ( خميني ) .
[٩] . لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنية أو مرتدّة ، وكان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً . ( خوئي ) .