العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - فصل في فضل النكاح وآدابه
تغفر له ذنباً»ويكره اختيار العقيم، ومن تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة، ويكره تزويج جملة اُخرى:
منها: القابلة وابنتها للمولود.
ومنها: تزويج ضرّة كانت لاُمّه مع غير أبيه.
ومنها: أن يتزوّج اُخت أخيه.
ومنها: المتولّدة من الزنا[١].
ومنها: الزانية[٢].
ومنها: المجنونة.
ومنها: المرأة الحمقاء أو العجوزة.
وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيّئ الخلق والمخنّث والزنج والأكراد والخزر والأعرابيّ[٣] والفاسق وشارب الخمر.
(مسألة ٨): مستحبّات الدخول على الزوجة اُمور:
منها: الوليمة قبله أو بعده.
ومنها: أن يكون ليلاً; لأنّه أوفق بالستر والحياء ولقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى» بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً.
ومنها: أن يكون على وضوء.
ومنها: أن يصلّي ركعتين والدعاء بعد الصلاة على محمّد وآله بالاُلفة وحسن الاجتماع بينهما، والأولى المأثور وهو: «اللّهمّ ارزقني اُلفتها وودّها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام».
[١] . قد مرّ منه الحكم بكراهة تزويج المتولّدة من الزنا ، ولا وجه للإعادة . ( لنكراني ) .
[٢] . بل حرمتها على الزاني بها قبل التوبة لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٣] . كراهة الأربعة من الأقوام المختلفة محلّ تأ مّل ، بل منع ، على ما حقّقناه في كتاب النكاح من فقه الثقلين . ( صانعي ) .