العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها
مركّبة من إيجاب وقبولين[١]، وثانياً: يكفي اعتبار رضاه في الصحّة في جعل اعترافه بتحقّق المعاملة حجّة عليه بالحمل على الصحّة. نعم لو لم يعترف بالحوالة بل ادّعى: أنّه أذن له في أداء دينه، يقدّم قوله; لأصالة البراءة من شغل ذمّته فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ولم يتحقّق هنا حوالة بالنسبة إليه حتّى تحمل على الصحّة وإن تحقّق بالنسبة إلى المحيل والمحتال; لاعترافهما بها.
(مسألة ١٠): قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: لو أحال عليه فقبل وأدّى، فجعلوا محلّ الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلاّ بعد الأداء، فقبله وإن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل والمحتال، لكن ذمّة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البريء إلاّ بعد الأداء، والأقوى[٢] حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل[٣] بمجرّد قبول المحال عليه، إذ كما يحصل به الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل بمجرّده فكذا في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل إذاكان مديوناً له، وحصول شغل ذمّة المحيل له إذا كان بريئاً، ومقتضى القاعدة في الضمان أيضاً تحقّق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه، إلاّ أنّ الإجماع وخبر الصلح دلاّ على التوقف على الأداء فيه، وفي المقام لا إجماع ولا خبر، بل لم يتعرّضوا لهذه المسألة،
[١] . مرّ أ نّها ليست كذلك . ( خوئي ) .
[٢] . بل الأقوى عدم حصوله إلاّ بالأداء ، وحالها حال الضمان فيه وفي سائر ما ذكر في المسألة مثل الإبراء والوفاء بالأقلّ . ( خميني ) .
ـبل الأقوى عدم حصوله إلاّ بالأداء وحالها حال الضمان فيه وفي سائر ما ذكر في المسألة . ( صانعي ) .
ـبل الأقوى توقّف تحقّق الشغل على الأداء ، كما قد عرفت في الضمان ومرّ هناك أنّ قيام الإجماع والخبر على خلاف ما تقتضيه القاعدة من تأخّر الاشتغال ممنوع ، وعليه فحالها حاله في جميع الجهات المذكورة في المتن وغيرها . ( لنكراني ) .
[٣] . بل الأقوى أنّ ذمّة المحيل لا تشتغل للمحال عليه إلاّ بعد الأداء إذ به يتحقّق استيفاؤه لماله بأمره ، وعليه يترتّب أنّ حال الحوالة حال الضمان في بقية الجهات المذكورة في المتن . ( خوئي ) .