العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم
(١)
فصل في أركانها
١١ ص
(٢)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٢٣ ص
(٣)
فصل في أحكام العوضين
٣١ ص
(٤)
فصل الضمان في الإجارة
٤٤ ص
(٥)
فصل في الإجارة الثانية
٥١ ص
(٦)
فصل في مسائل متفرّقة
٦٣ ص
(٧)
فصل في التنازع
٧٥ ص
(٨)
خاتمة فيها مسائل
٧٩ ص
(٩)
فصل في معنى المضاربة وشرائطها وأحكامها
٩١ ص
(١٠)
مسائل متفرّقة
١٤٩ ص
(١١)
فصل في أحكام الشركة
١٦٣ ص
(١٢)
فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها
١٧٥ ص
(١٣)
فذلكة
١٩٧ ص
(١٤)
مسائل متفرّقة
٢٠٥ ص
(١٥)
فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
٢١١ ص
(١٦)
تذنيب
٢٣٦ ص
(١٧)
فصل في معنى الضمان وشرائطها وأحكامها
٢٣٩ ص
(١٨)
تتمّة في صورة التنازع
٢٦٥ ص
(١٩)
فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها
٢٧١ ص
(٢٠)
فصل في فضل النكاح وآدابه
٢٨٧ ص
(٢١)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٣٠٥ ص
(٢٢)
فصل في وطء الزوجة الصغيرة
٣١٠ ص
(٢٣)
فصل في ما يجوز من عدد الزوجات
٣١٥ ص
(٢٤)
فصل في التزويج في العدّة
٣١٩ ص
(٢٥)
فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
٣٣٣ ص
(٢٦)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في الجمع بين الحرّة والأمة
٣٥٣ ص
(٢٨)
فصل في نكاح العبيد والإماء
٣٥٥ ص
(٢٩)
فصل في الطوارئ
٣٦٤ ص
(٣٠)
فصل في العقد وأحكامه
٣٦٧ ص
(٣١)
فصل في مسائل متفرّقة
٣٧٥ ص
(٣٢)
فصل في أولياء العقد
٣٨٥ ص
(٣٣)
فصل في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها
٤٠٥ ص
(٣٤)
فصل في الموصى به
٤١٩ ص
 
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها

الإذن في الأداء؟ الظاهر[١] ذلك[٢] وإن كان لا يخلو عن إشكال، وكذا في نظائره، كما إذا ادّعى شخص على آخر: أنّه يطلب قرضاً، وبيّنته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنّه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال[٣].

(مسألة ٥): إذا ادّعى الضامن الوفاء، وأنكر المضمون له وحلف، ليس له الرجوع على المضمون عنه، إذا لم يصدّقه في ذلك، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه[٤] وتقبل شهادته له بالأداء، إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها; ممّا يمنع من قبول الشهادة.

(مسألة ٦): لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى، جاز له الرجوع عليه، ولو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون; لأنّه أمين من قبله، ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع. نعم لو علم أنّه وفّاه ولكن لم يشهد، يحتمل جواز[٥] الرجوع عليه[٦]، لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه.

كتاب الحوالة

كتاب الحوالة / شرائط الحوالة /

]فصل[

]في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها[

وهي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة، والأولى أن يقال: إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره[٧]، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره، وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان، فإنّه وإن كان تحويلاً من الضامن للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته، إلاّ أنّه ليس فيه الإحالة المذكورة، خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه، ويشترط فيها مضافاً إلى البلوغ[٨] والعقل والاختيار، وعدم السفه في الثلاثة[٩] من المحيل والمحتال والمحال عليه، وعدم الحجر بالسفه[١٠] في المحتال والمحال عليه[١١]، بل والمحيل، إلاّ إذا كانت الحوالة على البريء فإنّه لا بأس به[١٢]، فإنّه نظير الاقتراض منه اُمور:


[١] . بل الظاهر العدم ; لما اُفيد من أ نّه ليس الإذن مع قطع النظر عن متعلّقه موضوعاً متحصّلاً له أحكام حتّى يترتّب عليه أحكامه بقيام البيّنة عليه بدون ذكر متعلّقه ، وليس مثل الدين ، فإنّ له في حدّ نفسه تحصّلاً وأحكاماً ، وليس متقوّماً بأسبابه . ( لنكراني ) .

[٢] . لا معنى للشهادة بالإذن المطلق بلا ذكر المتعلّق ، ولا تأثير للبيّنة فيه ، وهذا بخلاف الفرض الآتي ; فإنّ الشهادة على الدين مؤثّرة ولو بلا ذكر السبب . ( خميني ) .

ـبل الظاهر عدمه ، ويظهر وجهه ممّا مرّ . ( خوئي ) .

[٣] . الظاهر أ نّه لا إشكال فيه . ( خوئي ) .

[٤] . في الأداء أو في الضمان . ( صانعي ) .

[٥] . بل هو الظاهر فيما لو كان الغرض من الإشهاد علم الآذن بحصول الوفاء من قبل المأذون . وأ مّا لو كان الغرض منه القدرة على إقامة البيّنة في مقابل الدائن لو أنكر الوفاء فرضاً ، أو كان الغرض منه كلا الأمرين فجواز الرجوع عليه في الفرضين بعيد . ( لنكراني ) .

[٦] . لكنّه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض . ( خوئي ) .

ـقضاءً لقاعدة احترام مال المسلم إلاّ أن يكون الإذن مقيداً بالمجانية . ( صانعي ) .

[٧] . في دينه . ( خميني ) .

[٨] . الظاهر عدم اعتبار شيء من ذلك في المحال عليه ، إلاّ إذا كانت الحوالة على البرئ فإنّه يعتبر فيه الاُمور المذكورة غير الفلس . ( خوئي ) .

[٩] . الظاهر أنّ حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس . ( خوئي ) .

[١٠] . بل بالفلس ، والظاهر اشتباه النسخة وإنّما يعتبر عدم الحجر بالفلس في المحتال ، وكذا في المحيل إلاّ على البريء ، وأ مّا في المحال عليه فلا يعتبر وإن كان محجوراً عليه في أمواله الموجودة قبل رفعه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـهذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ ، وصحيحها بالفلس . ( خوئي ) .

ـالظاهر اشتباه النسخ ، والصواب بالفلس ، كما أنّ الظاهر اتحاد حكم السفه معه . ( لنكراني ) .

[١١] . لا وجه لاعتبار عدم الفلس بالإضافة إلى المحال عليه ، والحجر عليه في أمواله الموجودة لا يستلزم الحجر عليه في الحوالة . ( لنكراني ) .

[١٢] . من دون فرق بين أن يكون المحيل مفلساً ، أو المحال عليه . ( لنكراني ) .