العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - فصل في أحكام عقد الإجارة
الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل، بل كان مالكاً له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته، ويكون للمؤجر خيار[١] الفسخ[٢]. نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته[٣].
(مسألة ٤): إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه، بمعنى أنّها موقوفة على إجازته وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره، وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل، فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى، أي لا يجيز، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها مناف، وهو كما ترى. نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ، بحيث يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة[٤] ليس له فسخها بعد بلوغه، وكذا الكلام في إجارة أملاكه[٥].
(مسألة ٥): إذا آجرت إمرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها، لم تبطل[٦] الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج[٧].
(مسألة ٦): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه، لا تبطل الإجارة بالعتق، وليس له
[١] . لا وجه لهذا الخيار ، بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت . ( خميني ) .
[٢] . هذا إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٣] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٤] . فيه إشكال . نعم هي كذلك في إجارة الأملاك . ( خوئي ) .
ـفيه وفي أملاكه إشكال . ( صانعي ) .
[٥] . لكن الظاهر أنّ مقتضى إطلاق دليل الولاية على الأملاك النفوذ وعدم جواز الفسخ مطلقاً ، وأ مّا الولاية على النفس فالحكم بإطلاقها مشكل . ( لنكراني ) .
[٦] . وتصير حال المرأة حينئذ حال الدار المستأجرة المنتقلة إلى المشتري مسلوبة . ( لنكراني ) .
[٧] . لكن له خيار التدليس مع تحقّق شرائطه . ( صانعي ) .