العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
كانت الأشجار المعيّنة خارجة عن المساقاة. (لنكراني).
اُخرى، بل وكذا لو اشترط[١] اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة.
العاشر: تعيين ما على المالك من الاُمور وما على العامل من الأعمال، إذا لم يكن هناك انصراف.
(مسألة ١): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف، واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، والأقوى كما أشرنا إليه صحّتها، سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا[٢]، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها.
(مسألة ٢): الأقوى جواز المساقاة[٣] على الأشجار التي لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها[٤]كالتوت والحنّاء ونحوهما.
(مسألة ٣): لا يجوز[٥] عندهم المساقاة على اُصول غير ثابتة كالبطّيخ والباذنجان
[١] . فيه إشكال بل منع كما تقدّم في المزارعة في المسألة الخامسة . ( خوئي ) .
[٢] . مع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان ، إلاّ إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني . ( خميني ) .
ـمع عدم الاحتياج إلى السقي ولا إلى عمل تستزاد به فالأقرب البطلان ، إلاّ إذا كانت الأشجار مختلطة بعضها يحتاج وبعضها يستغني ، أو كانت المعاملة لا بقصد المساقاة ، وكذا الكلام في الفرع الذي ادّعى المتن عدم الخلاف في عدم صحّة المساقاة فيه . ( صانعي ) .
ـفيه بل في الفرض الأوّل أيضاً إشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٤] . أو وردها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . وهو الأقوى ، كما أنّ الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضاً . ( خميني ) .