العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
الرابع: كون الاُصول مملوكة عيناً ومنفعة، أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.
الخامس: كونها معيّنه عندهما معلومة لديهما.
السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصحّ في الوديّ، أي الفسيل قبل الغرس.
السابع: تعيين المدّة بالأشهر والسنين، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً. نعم لا يبعد١ جوازها في العام الواحد٢ إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر; لأنّه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة.
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال٣، وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
التاسع: أن يكون الحصّة معيّنه مشاعة، فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصحّ٤ إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر. نعم لا يبعد٥ جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر
١ . إذا كان المبدأ معلوماً ولو للانصراف إلى الشروع من حين العقد أو بحسب العرف والعادة.(لنكراني).
٢ . مع معلوميّة مبدأ الشروع في السقي أو العمل. (خميني).
٣ . الظاهر عدم الصحّة. (خوئي).
٤ . مساقاة، وأمّا مع عدم قصد المساقاة وقصد العقد كذلك يكون صحيحاً ومشمولاً لعمومات العقود والشروط، كما مرّ نظيره في المزارعة. (صانعي).
٥ . اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والآخر باُخرى بلا اشتراك في شيء منها كما هو ظاهر المتن غير صحيح. نعم لا يبعد الصحّة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين. (خميني).
ـفيه إشكال، وقد التزم بعدم الصحّة في مثله في المزارعة. (خوئي).
ـاختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاُخرى باُخرى كما هو ظاهر المتن غير صحيح لعدم الإشاعة في الثمرة أصلا، نعم عدم البعد في الصحّة مع الاشتراك، كما في الفرعين التاليين تمام. (صانعي).
ـالظاهر عدم الجواز كما اختاره في المزارعة. نعم، لو حملت العبارة على الاشتراك في الباقي ـ كما هو خلاف ظاهرها ـ يمكن القول بالجواز، مع أنّه أيضاً مشكل كما في الفرضين التاليين، إلاّ إذا