العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)([١]) ثلاث مرّات ثمّ تقول: بل الله الزارع، ثلاث مرّات، ثمّ قل: اللّهمّ اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة، ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح» وفي خبر آخر: «لمّا هبط آدم(عليه السلام) إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب فشكى ذلك إلى جبرئيل فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً، فقال(عليه السلام): فعلّمني دعاء قال: قل: اللّهمّ اكفني مؤونة الدّنيا وكلّ هول دون الجنّة وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة».
كتاب المساقاة
كتاب المساقاة / شرائط المساقاة /
]فصل[
]في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها[
وهي معاملة على اُصول ثابتة بحصّة من ثمرها، ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة، ويدلّ عليها مضافاً إلى العمومات[٢] خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله(عليه السلام): سألته عن الرّجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال(عليه السلام): «لا بأس»وجملة من أخبار خيبر: منها: صحيح الحلبي قال: أخبرني أبو عبدالله(عليه السلام): «أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة...» إلخ، هذا مع أنّها من المعاملات العقلائيّة ولم يرد نهي عنها ولا غرر فيها[٣] حتّى يشملها النهي عن الغرر.
ويشترط فيها اُمور:
الأوّل: الإيجاب والقبول، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء، بأيّ لغة كانت، ويكفي القبول الفعلي[٤] بعد الإيجاب القولي كما أنّه يكفي المعاطاة.
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار.
الثالث: عدم[٥] الحجر لسفه أو فلس[٦].
[١](أ) الواقعة ( ٥٦) : ٦٣ ـ ٦٤ .
[٢] . مرّ أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة . ( خوئي ) .
[٣] . هذه المعاملة صحيحة ; غرريّة كانت أو لا . ( خميني ) .
[٤] . مرّ الإشكال فيه في كتاب المزارعة . ( لنكراني ) .
[٥] . هذا إنّما يعتبر بالإضافة إلى المالك دون العامل إذا لم يستلزم تصرّفاً ماليّاً ، كما مرّ في كتاب المزارعة . ( لنكراني ) .
[٦] . لا يعتبر في العامل ذلك . ( خميني ) .
ـهذا إنّما يعتبر في المالك دون العامل . ( خوئي ) .
ـفلس العامل غير مانع من صحّتها إلاّ مع اشتراط صرف المال عليه . ( صانعي ) .