العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - فذلكة
لصاحب البذر.
ومنها: في مسألة الزكاة.
ومنها: في مسألة الانفساخ أو الفسخ[١] في الأثناء قبل ظهور الحاصل[٢].
ومنها: في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه.
ومنها: في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة، إلى غير ذلك.
(مسألة ١٦): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه، كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه ولم يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عامّ، فالظاهر[٣] لحوق حكم تبيّن البطلان من الأوّل على ما مرّ; لأنّه يكشف عن عدم قابليتها للزرع، فالصحّة كانت ظاهريّة، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، ويحتمل بعيداً[٤] كون الانفساخ من
[١] . لا ثمرة فيها بعد أنّ الفسخ والانفساخ يكون من الأصل ، لا من حين الوقوع ، كما مرّ ، نعم فيما كان الانفساخ من حينه فالثمرة مترتبة . ( صانعي ) .
[٢] . لا ثمرة فيها على ما سيتبين وجهه في كتاب المساقاة . ( خوئي ) .
[٣] . لا يبعد التفصيل بين الانفساخ في زمان لم يحصل زرع مشترك ولو مثل القصيل أو التبن فيحكم بالبطلان من الأوّل ، وبين ما إذا حصل ذلك فيحكم بالانفساخ من حينه ، فيكون ما حصل مشتركاً بينهما . ( خميني ) .
[٤] . لا بعد فيه ، بل الظاهر كون الانفساخ من حينه ، لصحّة المزارعة إلى ذلك الزمان من جهة القابلية لهذا المقدار من الزرع ، نعم فيما لم يحصل زرع مشترك ولو مثل القصيل ، فالظاهر البطلان من أوّل الأمر بما علّله في المتن من كون الصحّة فيه ظاهرية . ( صانعي ) .
ـهذا الاحتمال قريب جدّاً في مفروض المسألة ، الذي هو ما إذا حصل الموجب بعد خروج الزرع ، فإنّ الزرع الخارج مشترك بينهما ـ على ما اختاره واخترناه ـ من عدم توقّف تحقّق الشركة على ظهور الحاصل أو بلوغه . نعم ، لو كان حصول الموجب قبل خروج الزرع فالظاهر تحقّق الانفساخ من الأصل .(لنكراني).