العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - فذلكة
. مرّ أنّ العلم بالبطلان لا يستلزم التبرّع بالعمل، وبه يظهر الحال فيما بعده. (خوئي).
٤ . بل معه أيضاً لما مرّ. (صانعي).
٥ . بل الظاهر أنّه لا يملك كلّ من المالك والعامل على الآخر شيئاً غير إلزامه بما التزم به من تسليمه الأرض أو العمل وغير ذلك، ومع ذلك فالظاهر أنّهما يشتركان من حين خروج الزرع إلاّ أن يشرطا خلاف ذلك. (خوئي).
ـبل الظاهر أنّ مقتضى وضعها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ما جعله على نفسه والتزم به من حوائج الزراعة، والعامل لا يكون له إلاّ حقّ الانتفاع بالأرض، ولا يكون مالكاً إلاّ لإلزام المالك بتسليم الأرض، والمالك ليس له إلاّ حقّ الانتفاع بالعمل، ولا يكون مالكاً إلاّ لإلزام العامل بالعمل وغير ذلك، ومع ذلك فالشركة بينهما لا تتوقّف على حصول الحاصل وبلوغه، بل تتحقّق من حين خروج الزرع إلاّ مع شرط الخلاف. (لنكراني).
٦ . بل مقتضاها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ماجعله عليه، وملكيّة العامل الانتفاع بالأرض زراعة، وملكيّة المالك الانتفاع بعمل العامل كذلك. (خميني).
ـبل مقتضاها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ما جعله عليه من مقدّمات الزراعة، فالعامل مالك للانتفاع بالأرض زراعة، والمالك مالك للانتفاع بعمل العامل، وليست المزارعة من المعاوضات حتّى يكون الظاهر من وضعها هو ما ذكره المتن، بل هي عقد مقتض للإلزام، فكلّ منهما مالك لإلزام الغير بما جعل عليه من المقدّمات للزراعة. (صانعي).
الحصّة المقرّرة له، وملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته، واشتراك البذر بينهما على النسبة، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل، فيصير الحاصل مشتركاً من ذلك الحين، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات، أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه، فيصير مشتركاً في ذلك الوقت، كما يستفاد من بعض آخر. نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد.
ويترتّب على هذه الوجوه ثمرات:
منها: كون التبن[١] أيضاً مشتركاً بينهما على النسبة على الأوّل دون الأخيرين، فإنّه
[١] . لا يبعد أن يكون التبن بنفسه من الحاصل ، فيكون مشتركاً بينهما على جميع الوجوه . ( لنكراني ) .