العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - فصل في معنى المضاربة وشرائطها وأحكامها
ثالثها: التوزيع[١]، وهو الأحوط[٢] في الجملة، وأحوط منه كون التمام على نفسه، وإن كانت العلّة مجموعهما بحيث يكون كلّ واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع.
(مسألة ١٨): استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه، فلو سافر من غير إذن، أو في غير الجهة المأذون فيه، أو مع التعدّي عمّا أذن فيه، ليس له أن يأخذ من مال التجارة.
(مسألة ١٩): لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد، أو عاملاً لنفسه وغيره توزّع النفقة[٣]. وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ قولان[٤].
(مسألة ٢٠): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح، بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلاً. نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح[٥] ويعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسّم بينهما.
(مسألة ٢١): لو مرض في أثناء السفر، فإن كان لم يمنعه من شغله، فله أخذ النفقة، وإن منعه ليس له[٦]. وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض.
[١] . وهو الأوجه . ( خميني ) .
[٢] . بل الظاهر كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٣] . بشرط كون كلٍّ علّة مستقلّة أو كانت العلّة هي المجموع . ( لنكراني ) .
[٤] . الأحوط رعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملاً لنفسه وغيره ، والتخلّص بالتصالح إذا كان عاملاً لاثنين . ( خميني ) .
ـلا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـلا يبعد الثاني . ( صانعي ) .
[٥] . أي من جميع المال من الربح ورأس المال ، كما وقع التعبير به في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم . ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط فيهما . ( خميني ) .
ـبل له أيضاً مثل ما لم يمنعه المرض من العمل . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط إلاّ في المرض الذي كان السفر موجباً له ، فإنّ له حينئذ أخذ النفقة التي منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض . ( لنكراني ) .