كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٤٦ - كفارة صيد المحرم
ولو عجز صام ثلاثة أيّام (١).
-
كفّارة صيد المحرم
١- هذا قد استقرّ عليه رأى المشهور، واستدلّ له بأنّه مقتضى الجمع بين نصوص المقام.[١] وسيأتي تقريب الاستدلال بها على ذلك.
وأمّا قوله: «ولو زاد عن الستّين ...» فقد صرّح به في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي عبدالله (ع): في محرم قتل نعامة، قال: «عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة».[٢] ومثله مرسل جميل.[٣]
وأمّا الاحتياط بمدّين فهو استحبابي؛ حيث أفتى قبله بالاكتفاء بمدّ واحدٍ وهو المصرّح في بعض نصوص المقام مثل خبر أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: «والصدقة مدٌّ على كلّ مسكين»[٤] وفي صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (ع): «من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً».[٥] ومثله خبر عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال: «يطعم كلّ مسكين
[١] . وسائل الشيعة ١٣: ٨، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٣: ١١، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٩.
[٣] . وسائل الشيعة ١٣: ٨، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٢.
[٤] . وسائل الشيعة ١٣: ٩، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٣.
[٥] . وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٣ ..