كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٧٨ - (مسألة ٢) يشترط في صحة الصوم المندوب - مضافا إلى ما مر - أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب(١)،
(مسألة ٢): يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافاً إلى ما مرّ- أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب (١)،
ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قُوّة.
-
المطلق، مثل صحيحة إبراهيم بن عبدالحميد.[١]
ثالثتها: ما دلّ على جواز الصوم المنذور في السفر إذا تعلّق النذر بالصوم في السفر- بأن نذر أن يصوم في السفر إمّا منفرداً أو منضمّاً إلى الحضر- دون الصوم المنذور بالنذر المطلق، وهو صحيح علي بن مهزيار السابق آنفاً. وهذه الصحيحة شاهد الجمع بين طائفتين الاوليين.
ولما كانت واردة في خصوص الصوم المنذور وكان موضوعها أخصّ من كلتا الطائفتين السابقتين- أي عمومات النهي عن الصوم في السفر وعمومات الأمر بالوفاء بالنذر- فمقتضى الصناعة تخصيصهما بهذه الصحيحة. هذا بناءً على استفادة عدم جواز الصوم المندوب في السفر من أدلّته. وأمّا بناءً على دلالتها على الجواز فالأمر أيضاً كما قلنا. وذلك لأنّ العبرة في المقام بخصوص النصوص الواردة في الصوم المنذور المحكّم من بينها هو صحيح علي بن مهزيار كما عرفت، إلا أنّه لا مخالفة بينه وبين عمومات جواز الصوم المندوب في السفر؛ نظراً إلى موافقته لعمومات وجوب الوفاء بالنذر.
شرائط صحّة الصوم المندوب
١- ينبغي صرف عنان الكلام في هذه المسألة إلى ثلاثة امور:
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ١٩٨، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٠، الحديث ٧ ..