كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٩ - العاشر تعمد القيء وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد،(١)
العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد، (١)
والمدار صدق مسمّاه.
-
لإناطة الحكم بها لكونها خلاف ظاهر نصوص المقام؛ نظراً إلى ظهورها في موضوعية الأكل والشرب ودخول الغذاء والماء في الجوف من طريق الحلق. وأمّا تلقيح الدواء فلا إشكال فيه قطعاً؛ لما قلنا، بل لعدم حصول التغذّي به. وكذا وصول الدواء في الجوف من طريق الجرح. مع كون جواز ذلك مقتضى إطلاق صحيح علي بن جعفر.
تعمّد القيء
١- ذهب الأكثر إلى أنّ تعمّد القيء مفسد للصوم، كما صرّح به في «الحدائق»،[١] بل في «الجواهر»:[٢] «على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل إجماع من المتأخّرين، بل في «الخلاف» وظاهر «الغنية» والمحكيّ عن «المنتهى» الإجماع عليه».
وخالف في ذلك ابن إدريس وقال: إنّه لا يوجب قضاءً ولا كفّارة، وإنّما هو حرام تكليفاً. وعن السيّد المرتضى أنّه حكى عن بعض الفقهاء القول بكراهته وأنّه موجب لنقصان الصوم ولا يبطله، ثمّ رجّح هذا القول، وقال هو الأشبه. نقل ذلك عنهما في «الحدائق».[٣]
[١] . الحدائق الناضرة ٣: ١٤٧.
[٢] . جواهر الكلام ١٦: ٢٨٧.
[٣] . الحدائق الناضرة ١٣: ١٤٧ ..