تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٢ - استحباب الأذان والإقامة
غاية البعد؛ لأنّ حمل النسيان على ضدّ معناه- وهو الترك عن عمد- في غاية الغرابة، والذيل لا يصير قرينة عليه بعدما ذكرنا من كون المراد منه هو لزوم التحفّظ والمراقبة.
ثمّ إنّ هذه الروايات التي استدلّ بها على وجوب الإقامة، لو سلّم دلالتها عليه وتماميّتها، لكان مقتضاها الوجوب لو لم يكن في مقابلها ما يدلّ على العدم، مثل ما عبّر فيه بأنّ الأذان المراد به الأعمّ من الإقامة سنّة [١]، وما دلّ على أنّ الإقامة توجب اقتداء صفّ طويل من الملائكة بالمصلّي [٢]، الظاهر في أنّ ثمرتها صيرورة الفرادى جماعة، وما دلّ على أنّ الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل [٣].
ودعوى أنّه إنّما يثبت أفضليّة الأذان والإقامة مجتمعاً، لا أفضليّة كلّ واحد منهما بالإضافة إلى تركه.
مدفوعة بأنّ هذا التعبير لا يجتمع مع وجوب الإقامة، كما لا يجتمع مع وجوب الأمرين، كما هو واضح، والتعبير ب «ينبغي» في بعض الروايات المتقدّمة [٤]، وكونها أيضاً نداء كالأذان، والنداء خارج عن حقيقة الشيء، وإن كان هذا التعبير إنّما ينفي الوجوب الشرطي، لا الاستقلالي وغير ذلك ممّا يظهر منه عدم الوجوب، ولكن في النفس شيء؛ وهو: أنّه لا يوجد في
[١] تقدّم في ص ٤٨٨- ٤٨٩.
[٢] تقدّم في ص ٤٨٧.
[٣] تقدّم في ص ٤٩٤.
[٤] في ص ٤٩١.