تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
مسألة ٨: الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما، لكنّ الأحوط ترك ذلك. ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً، وترتفع الكراهة بوجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه، وإن لا تبعد كفاية مطلقهما ١.
١- المشهور [١] بين المتقدّمين من الأصحاب بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة؛ وإن كانوا بين من يكون البطلان ظاهر تعبيره؛ لتعبيره بعدم الجواز الظاهر فيه [٢]، وبين من يكون البطلان صريح كلامه؛ لتصريحه [٣] به، ولكنّ الشهرة [٤] انقلبت بين المتأخّرين إلى الكراهة، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الكثيرة الواردة في الباب، واللّازم ملاحظتها، فنقول:
[١] حكاه عن تخليص التلخيص والشيخ نجيب الدين في مفتاح الكرامة ٦: ١٤٨- ١٤٩، الحدائق الناضرة ٧: ١٧٧، جواهر الكلام ٨: ٥٠٣، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٤٦٨، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ١٣: ١٠٥.
[٢] الكافي في الفقه: ١٢٠، غنية النزوع: ٨٢، المهذّب ١: ٩٨.
[٣] المقنعة: ١٥٢، النهاية: ١٠٠- ١٠١، الوسيلة: ٨٩، تلخيص المرام: ٢٢.
[٤] الحدائق الناضرة ٧: ١٧٧، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٤٧٣، مستند العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ١٣: ١٠٨.