تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه
تصرّفاً في ذلك البعض عرفاً، هذا بالنسبة إلى الاستقرار.
وأمّا بالإضافة إلى الفراغ والفضاء الذي يشغله المصلّي في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها، فالبحث فيها يتوقّف على تحقّق عنوان الغصب فيه، وهو يتوقّف على ثبوت الملكيّة بالنسبة إليه، وقد ذكر فيه أقوال ثلاثة:
الأوّل: أنّ كلّ من يملك أرضاً فهو مالك لفضائها إلى عنان السماء، ولقرارها إلى تخوم الأرضين، كما هو الحال في الكعبة المشرّفة التي يعتبر استقبالها في الصلاة، التي قد ورد في شأنها أنّها قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء [١].
الثاني: أنّه مالك لمقدار من الفراغ الذي يتوقّف عليه تصرّفاته في أرضه بعين ملكيّته للأرض، ولمقدار آخر منه بتبعيّة الأرض بمنزلة الحريم لها.
الثالث: القول الثاني مع الافتراق في القول بأولويّة مالك الأرض بالإضافة إلى المقدار التابع، لا الملكيّة.
والظاهر أنّه لا دليل على القول الأوّل، ولا يساعده العقلاء بوجه. وأمّا الأخيران، فالتحقيق في تعيين ما هو الحقّ منهما موكول إلى محلّه [٢]، ولكنّه لا يترتّب عليه ثمرة مهمّة في المقام؛ لأنّه كما لا يجوز التصرّف في ملك الغير، كذلك لا يجوز التصرّف في متعلّق حقّ الغير إلّامع إذنه.
ثمّ إنّ الصلاة تحت السقف المغصوب لا تكون تصرّفاً في المغصوب بوجه، بل إنّما هو انتفاع به في بعض الموارد، ولا دليل على حرمة مجرّد الانتفاع من
[١] هذا اصطياد من الروايات، مثل ما وردت في وسائل الشيعة ٤: ٣٣٩، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ١٨.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب إحياء الموات: ٢٠٦.