تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - اشتراء دار بعين مال الخمس، أو الزكاة
وروى السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث [١].
وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة؛ فإنّ أوّل (أولى- خ ل) القضاء كتاب اللَّه [٢].
وروى عباد بن صهيب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجّة الإسلام؟ قال: جائز يحجّ عنه من جميع المال [٣].
وذكر في محكيّ الجواهر أنّ الإجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصيّة أو الدين يوجب التصرّف فيها بحملها على إرادة بيان أنّ سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال، بل مخرجها المقدار الزائد على الدين والوصيّة، فلا تدلّ على حكم المقدار المساوي لهما، وأنّه باق على ملك الميّت، أو موروث للوارث، فإذا خلت عن التعرّض لذلك وجب الرجوع في تعيين
[١] الكافي ٧: ٢٣ ح ٣، الفقيه ٤: ١٤٣ ح ٤٨٨، تهذيب الأحكام ٩: ١٧١ ح ٦٩٨، وعنها وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٩، كتاب الوصايا ب ٢٨ ح ١.
[٢] الكافي ٧: ٢٣ ح ١، الفقيه ٤: ١٤٣ ح ٤٨٩، تهذيب الأحكام ٩: ١٦٥ ح ٦٧٥، الاستبصار ٤: ١١٦ ح ٤٤١، وعنها وسائل الشيعة ١٩: ٣٣٠، كتاب الوصايا ب ٢٨ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ١٧٠ ح ٦٩٣، وعنه وسائل الشيعة ١٩: ٣٥٧، كتاب الوصايا ب ٤٠ ح ١.