تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣ - اشتراء دار بعين مال الخمس، أو الزكاة
ما أخذت؛ فإنّ الخمس عليك فإنّك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شيء؛ ولأنّه إنمّا أخذ ثمن غنمه [١].
ورواية ريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى [٢].
ورواية أبي بصير- المرويّة في آخر السرائر- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع [٣].
لكنّ الاولى في كمال الضعف من حيث السند، والأخيرتان لا تكونان ظاهرتين في محلّ البحث الذي هو البيع بعد استقرار الخمس بسبب كمال السنة، والتمسّك بالإطلاق غير تامّ بعد عدم ورودهما في مقام البيان من هذه
[١] الكافي ٥: ٣١٥ ح ٤٨، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٥ ح ٩٨٦، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٤٩٧- ٤٩٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٦ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٩ ح ٣٩٤، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٥٠٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٩.
[٣] مستطرفات السرائر: ١٠٠ ح ٢٨، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٥٠٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١٠.