تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - كيفيّة صلاة العاري
- بعد حملها على صورة الأمن- عدم لزوم ستره من جهة الصلاة، ولكن في رواية زرارة المتقدّمة [١] المشتملة على قوله عليه السلام: «إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته» دلالة على الوجوب.
ولكن عطف قوله عليه السلام: «يجلسان» ب «ثمّ» يوجب ظهوره في كون الفرض قُبُله ما إذا لم يدخل في الصلاة، لأنّ التفكيك بين الجلوس والقيام من جهة وجوب الثاني في حال التكبير والقراءة، ووجوب الأوّل في حال الجلوس ممّا لا قائل به أصلًا، فالمعطوف عليه إنّما يكون متعرّضاً لحكم الستر النفسي، والمعطوف لحكم الستر الغيري.
وعليه: فلا دلالة لها على الوجوب في المقام، إلّاأن يقال: إنّ الستر باليد إنّما هو من مراتب الستر الصلاتي، كما أنّ ستر الدبر بالأليتين إنّما يكون كذلك، ولا حاجة إلى إقامة الدليل عليه، وقد تقدّم [٢] البحث عن مراتب الستر الواجب في الصلاة، فراجع.
[١] في ص ٣٤٤.
[٢] في ص ٩٢- ١٠٠.