تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - عدم جواز الصلاة في غير المأكول
الشرطيّة بحيث كان هناك اعتباران وجعلان من الشارع؛ للزوم اللغويّة وعدم الفائدة في أحد الاعتبارين، مع أنّه على تقدير تسليم إمكان الاجتماع ودلالة الدليل على تحقّقه، لا وجه للتفكيك بين الأمرين من جهة الانصراف.
فإنّه إذا كان المراد من الحيوان في ناحية غير المأكول هو ما عدا الإنسان، يكون المراد من الحيوان في ناحية المأكول أيضاً ذلك؛ بمعنى أنّ الإنسان خارج عن المقسم رأساً، فعلى تقدير اشتراط المأكوليّة أيضاً لا مانع من الصلاة في أجزاء الإنسان، إلّاأن يكون مراده اشتراط المأكوليّة مطلقاً، لا في خصوص ما إذا كان من أجزاء الحيوان، ويدفعه حينئذٍ الضرورة على خلافه؛ لجواز الصلاة في مثل القطن على ما عرفت [١].
وكيف كان، فالظاهر جواز الصلاة في هذه الصورة أيضاً [٢].
[١] في ص ٩٥- ٩٧.
[٢] هذا تمام الكلام في هذا الجزء، وكان الفراغ عنه في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ١٣٩٨ من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف الثناء والتحيّة، ونسأل من اللَّه التوفيق لإتمام باقي الأجزاء؛ فإنّه وليّ التوفيق.
قم- الحوزة العلميّة
محمّد الفاضل اللنكراني عفي عنه