تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - صبغ الثوب بصبغ مغصوب وخيطه بخيط مغصوب
التي لها دخل في الماليّة.
وأمّا الملكيّة، فهي باقية بحالها؛ ضرورة عدم دورانها مدار الماليّة، فملكيّة المغصوب منه للقيمة بدلًا لا تقتضي زوال ملكيّته عن الخيوط المغصوبة، بل هي بعد باقية على ملكها.
ويدلّ على عدم كون الغرامة ملازمة لتحقّق المعاوضة، وضوح ثبوتها مع التلف الحقيقي للعين، مع أنّه لا يعقل هناك معاوضة، فالغرامة لا دلالة لها على المعاوضة، وأدلّة نفي الضرر [١] بناءً على ارتباطها بباب الأحكام الشرعيّة قاصرة عن إفادة الملكيّة، خصوصاً مع كون مقتضى الأصل أيضاً البقاء على ملك المالك، فالإنصاف هو البطلان في مسألة الصلاة.
الفرع الرابع: الفروع التي نفى الإشكال عن الصحّة فيها في المتن، والوجه في الحكم بها واضح؛ لأنّ منع الأجير كالصبّاغ والخيّاط عن اجرته لا يوجب حقّاً له في العين أصلًا، وهكذا سائر الفروض.
[١] عوائد الأيّام: ٤٣، العناوين ١: ٣٠٤، القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي ١: ٢١١، الرسائل للإمام الخميني قدس سره: ٦.