المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
فالضرير أو المعضوب الزمن ، وأمّا ناقص الأحكام فالولد الصغير ، وأمّا ناقص الأحكام والخلقة معاً فالكبير الضرير المجنون ، فإنّه ناقص الأمرين معاً ، فهذه صفة الولد الذي يجب على والده النفقة عليه .
م ٦/٣٠
وفي الخلاف :الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسراً ، وجب على والده أن ينفق عليه .
وللشافعي فيه طريقان ، أحدهما : أنّ المسألة على قولين كالأب .
ومنهم من قال : ليس عليه أن ينفق عليه ، قولاً واحداً .
خ ٥/١٢٥ ، ح ٦/١٣٦
وفي المبسوط نحوه (٦/٣٣ ـ ٣٤) .
وفي الخلاف أيضاً :ولد الولد إذا كان صغيراً ، موسراً كان أو معسراً ، مثل ولد الصلب ، على ما مضى القول فيه .
وقال الشافعي مثل ذلك ، وقال : إن كان موسراً فنفقته من ماله ، وإن كان معسراً فنفقته على جدّه . وقال أبوحنيفة : نفقته على جدّه دون فطرته .
خ ٢/١٣٥
أ/٣ً ـ حرّية المنفق عليه :أخبر النبي (صلى الله عليه و آله) أنّ المملوك طعامه وكسوته ونفقته على سيّده ، وهو اجماع لا خلاف فيه .
م ٦/٤٤
أ/٤ً ـ حكم كفر المنفق عليه :كلّ سبب يجب به الانفاق من زوجية ، ونسب ، وملك يمين فإنّا نوجببها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه .
م ٦/٣٥
ب ـ في المنفِق :نفقة الأقارب على الكفاية .
م ٦/٢٩
صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده ، هو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن قوت يومه .
م ٦/٣١
والولد إذا كان موسراً ، وأبواه معسرين ، فإن كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك .
م ٦/٣٤
٣ ـ الترتيب في المنفقين :
يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسراً ، وإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جدّه ، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجدّ ، وعلى هذا أبداً . وبه قال أبوحنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : النفقة على أبيه ، فإن لم يكن أو كان وهو معسر ، لم تجب على جدّه .
وإذا لم يكن أب ولا جد ، أو كانا وهما معسران فنفقته على أمّه . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا يجب على الاُمّ الإنفاق . وقال أبويوسف ، ومحمّد : عليها أن تنفق ، لكن تتحملها عن الأب ، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه .
خ ٥/١٢٠ ـ ١٢٢
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وكلّ جدّة