الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٩ - الفصل الأول في وجوب استقبال القبلة في الصلاة و الاجتهاد فيها بقدر الإمكان أربعة أحاديث
الفصل الأوّل في وجوب استقبال القبلة في الصّلاة و الاجتهاد فيها بقدر الإمكان أربعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، عن أبي جعفر ٧، أنّه قال: «لا صلاة إلّا إلى القبلة»[١]. قلت له[٢]: أين حدّ القبلة؟ قال: «ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه»[٣].
الثّاني: زرارة قال: قال أبو جعفر ٧: «يجزي التّحرّي أبدا إذا لم يعلم[٤] أين وجه القبلة»[٥].
[١]. في المصادر زيادة: قال.
[٢]. له: ليس في المصادر.
[٣]. الفقيه ١: ١٨٠ ح ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢١٧ الباب ٢ من أبواب القبلة ح ٩.
[٤]. المراد بالعلم هنا اليقينيّ؛ لأنّه هو العلم حقيقة، و أمّا الظّنّ فإطلاق العلم عليه مجاز. قال في الذكرى: لو ظنّ استناد الغير إلى النّجاسة فالطّهارة أقوى؛ لقوله ٦:« الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر»، و حمل العلم على الظّنّ مجاز.« منه ;».
[٥]. الكافي ٣: ٢٨٥ ح ٧، التّهذيب ٢: ٤٥ ح ١٤٦، الاستبصار ١: ٢٩٥ ح ١٠٨٧، الوسائل ٣: ٢٢٣ الباب ٦ من أبواب القبلة ح ١.