قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣ - الموجب الثالث إثبات اليد
الفاسدة، أو ألقى صبيّا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع ضمن.
و لو فتح بابا على مال [١] فسرق، أو دلّ سارقا، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن.
و لو حفر بئرا في غير ملكه، أو طرح المعاثر في المسالك، أو أتلف منفعة- كسكنى الدار و ركوب الدابّة- و إن لم يكن هناك غصب ضمن.
و لو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره، أو أجّج نارا فاحترق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنّه بالتعدّي إلى الإضرار فيضمن.
و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتّفق تلفها، أو غصب دابّة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
و لو منع غيره من إمساك دابّته المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقيّة أو تلفت عينه لم يضمن.
و لو مدّ بمقود دابّة فقادها ضمن، إلّا أن يكون المالك راكبا قادرا، و يضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد و السوم.
و الحرّ لا يضمن بالغصب و إن كان صغيرا، و لو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب: كلدغ الحيّة و وقوع الحائط ضمن على رأي.
و لو استخدم الحرّ فعليه الأجرة، و لو استأجره لعمل فاعتقله و لم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر.
و لو حبس صانعا و لم ينتفع به لم يضمن أجرته.
[١] في (ه): «مال الغير».