قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - الفصل الثالث في الشرط
شرطا [١] أجلا مجهولا بطل البيع، لاشتماله على جهالة في أحد العوضين.
[الثاني]
(ب): الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إمّا بالوصف أو المشاهدة، و تعيين الكفيل إمّا بالاسم و النسب أو المشاهدة، أو الوصف: كرجل موسر ثقة. و لا يفتقر الى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عيّنهم فالأقرب تعيّنهم.
و هل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر. نعم، تشترط المغايرة في المبيع [٢]، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إيّاه لم يصحّ، و لو شرط أن يبيع فلانا صحّ.
و لو أخلّ المشتري بالرهن أو الكفيل تخيّر البائع، فإن أجاز فلا خيار للمشتري، و لو امتنع الشاهدان- اللذان عيّنا- من التحمّل تخيّر البائع أيضا، و لو هلك الرهن أو تعيّب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخيّر البائع أيضا، و لو تعيّب بعد القبض فلا خيار.
[الثالث]
(ج): لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صحّ، و الأقرب أنّه حقّ للبائع لا للّه تعالى، فله المطالبة به.
و لو امتنع المشتري تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء، لا إجبار المشتري، فإن تعيّب أو أحبلها المشتري أعتق [٣] و أجزأه لبقاء الرقّ، و إن استغلّه [٤] أو أخذ من كسبه فهو له.
و لو مات أو تعيّب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط [٥]
[١] في (أ): «و لو شرط».
[٢] في (ب): «في البيع».
[٣] في (ج): «أو عتق».
[٤] في المطبوع و (أ، د، ش، ص): «و إن استعمله».
[٥] في (ا): «بما يقبضه بشرط»، و في (ج): «بما ينقصه شرط».