قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - المطلب الرابع في اللواحق
الإطلاق فلا.
و لو تحفّلت [١] الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
و تختبر التصرية بثلاثة أيّام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، و يثبت لو زالت بعدها.
و لو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، و لو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخيّر على الفور.
و لو رضي بالتصرية ثمَّ ظهر على آخره [٢] فإن كان حلبها فلا ردّ، و إلّا فله ذلك.
و لو شرط كثرة اللبن في الأمة و الفرس و الأتان [٣] فظهر الخلاف فله الفسخ.
أمّا لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنّها المشتري حبلى أو سوّد أنامل العبد أو ثوبه فظنّه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنّها كثيرة اللبن فلا خيار، لأنّه لا يتعيّن في الجهة التي يظنّها.
و لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له، و كذا لو تعيّبت عنده قبل علمه بالتدليس.
المطلب الرابع: في اللواحق
لو ادّعى البائع التبرّي من العيوب قدّم قول المشتري مع اليمين و عدم
[١] التحفيل مثل التصرية، و هو: أن لا تحلب الشاة أيّاما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع. الصحاح (مادّة: حفل).
[٢] في المطبوع و (أ، ج): «على عيب آخر».
[٣] في (د): «أو الفرس أو الأتان». و الأتان: الأنثى خاصّة من الحمر، لسان العرب: أتن.