قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨ - المطلب الثاني في الأحكام
[القسم] السادس: خيار الرؤية:
فمن اشترى عينا موصوفة شخصيّة تخيّر مع عدم المطابقة بين الفسخ و الإمضاء.
و يجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدالّ على الجنس، و الأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.
و لا يشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثمَّ ظهر أجود تخيّر البائع. و لو شاهد بعض الضيعة و وصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.
و لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل.
[القسم] السابع: خيار العيب:
و سيأتي [١].
المطلب الثاني: في الأحكام
يثبت خيار الشرط في كلّ عقد سوى الوقف و النكاح، و لا يثبت في الطلاق، و لا العتق، و لا الإبراء.
و يسقط بالتصرّف، فإن كان مشتركا [٢] اختصّ السقوط بمن يختصّ بالتصرّف، و لو أذن أحدهما للآخر في التصرّف فإن تصرّف سقط الخياران، و إلّا خيار الآذن.
و الخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان، إلّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن. و هل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع و إن جوّزناه مع تعدّد المشتري.
[١] يأتي في «الفصل الثاني في العيب»، و في (ص): «و سيأتي إن شاء اللّه».
[٢] في المطبوع: «كان الخيار مشتركا».