قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦ - الفصل الأول في أقسامها
و كسب الصبيان، و غير المتجنّب للحرام، و اجرة تعليم القرآن و تعشير المصحف بالذهب، و الصياغة، و القصابة، و ركوب البحر للتجارة، و خصاء الحيوان، و معاملة الظالمين و السفلة و الأدنين و المحارفين و ذوي العاهات و الأكراد و مجالستهم و مناكحتهم و أهل الذمّة.
و محظور [١]، و هو: ما اشتمل على وجه قبح، و هو أقسام:
الأوّل: كلّ نجس لا يقبل التطهير، سواء كانت نجاسته ذاتيّة: كالخمر و النبيذ و الفقّاع، و الميتة و الدم، و أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثها، و الكلب و الخنزير البريان و أجزائهما. أو عرضيّة: كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة.
و لو كانت نجاسة الدهن ذاتيّة: كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة لم يجز الاستصباح به و لا تحت السماء، و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة، و الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل للاستشفاء، و الأقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط و إجارتها و اقتنائها- و إن هلكت الماشية و التربية.
و يحرم اقتناء الأعيان النجسة، إلّا لفائدة: كالكلب، و السرجين لتربية الزرع، و الخمر للتخليل. و كذا يحرم اقتناء المؤذيات: كالحيّات و السباع.
الثاني: كلّ [٢] ما يكون المقصود منه حراما: كآلات اللهو كالعود، و آلات القمار كالشطرنج [٣]، و هياكل العبادة كالصنم [٤]، و بيع السلاح
[١] في المطبوع و (ج): «و حرام».
[٢] «كلّ» لا توجد في (ج) و (ش).
[٣] في المطبوع و (د) و (ش) زيادة «و الأربعة عشر».
[٤] في المطبوع و (ش) زيادة «و الصليب».