قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٢ - الركن الثاني الصيغة
الفصل الرابع: في الوصيّة بالولاية
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في أركانها
و هي أربعة:
[الركن] الأوّل: الموصي فيه:
الوصيّة بالولاية: استنابة بعد الموت في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه: من قضاء ديونه و استيفائها، و ردّ الودائع و استرجاعها. و الولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين، و النظر في أموالهم و التصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه، و تفريق الحقوق الواجبة و المتبرع بها، و بناء المساجد.
و لا تصحّ في تزويج الأصاغر، لعدم الغبطة على إشكال. و تصحّ في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح، و لا في بناء البيعة [١] و كتبة التوراة فإنّها معصية.
[الركن] الثاني: الصيغة:
و هو قوله: وصّيت إليك، أو فوّضت إليك أمور أولادي، أو نصبتك وصيّا لهم، أو في حفظ مالي، أو فيما له فعله. و لا بدّ فيه من القبول في حياة الموصي، أو بعد موته.
و لو قال: أوصيت إليك و لم يقل: لتتصرّف [٢] في مال الأطفال احتمل
[١] في (ه) زيادة «و الكنيسة».
[٢] في (ج): «و لم يقل له: تصرّف».