قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٩ - و فيه مسائل
سيّده، بل من الحرّيّة، فالعبد و كسبه نصفان بين الورثة و العبد، فيتحرّر نصف العبد، و له نصف الكسب.
و لو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان، فصار له ثلاثة أشياء، و للورثة شيئان يقسّم العبد و كسبه خمسة، للورثة خمساه و خمسا كسبه.
و لو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه، و للورثة شيئان، فيعتق ثلثاه و له ثلثا كسبه، و لهم الثلث منهما.
فإن أقرض [١] مولاه مثل قيمته فأتلفه ثمَّ مات [٢] عن ضعفه: فإن أبرأه العبد عتق و سلّم له باقي كسبه، و إلّا عتق منه خمسة أسداسه، و له من كسبه و قرضه بالنسبة.
و لو كسب نصف قيمته عتق منه شيء، و له نصف شيء، و لهم شيئان، فالجميع ثلاثة أشياء و نصف، تبسّط أنصافا، فله ثلاثة أسباعها، فيعتق منه [٣] ثلاثة أسباعه، و له ثلاثة أسباع كسبه، و الباقي لهم.
و لو كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له بإزاء كلّ دينار شيئا، فقد عتق منه مائة شيء، و له من كسبه تسعة أشياء، و لهم مائتا شيء، فيعتق منه مائة جزء و تسعة أجزاء من ثلاثمائة و تسعة، و له من كسبه مثل ذلك، و لهم مائتا جزء من نفسه و مائتان من كسبه.
و لو استغرق دين المولى القيمة و الكسب صرف الجميع في الدين، و إلّا صرف من العبد و كسبه ما يقضى به الدين، و الباقي يقسّم كالكامل و كسبه. فلو كان كل من الدين و الكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد
[١] في نسخة من (ص): «اقترض».
[٢] في (ش) زيادة «المولى».
[٣] «منه» ليست في (ش).