قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٧ - المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
مقدار تلك النسبة و هو خمسة أسداسه.
و على ما اخترناه: يسقط الثمن من قيمة المبيع، و ينسب الثلث إلى الباقي، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة، و هو ثلثاه بثلثي الثمن، أو ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة.
فإن خلّف عشرة أخرى فعلى قولنا يصحّ البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن.
و على ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه و أربعة أتساعه بجميع الثمن، و يردّ نصف تسعه. أو ينسب الثمن الى المثمن، و يستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد و الثمن.
فنقول في الأولى: صحّ البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن، فالمحاباة بثلثي شيء، فللورثة شيء و ثلث شيء [١]، و الشيء من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شيء، فالثمن في تقدير ثلثي شيء، و العبد في تقدير شيئين، فالشيء خمسة عشر، فللمشتري خمسة عشر هي نصفه، و رجع اليه من الثمن خمسة، و كذا للورثة.
و في الثانية: يصحّ البيع في شيء بنصف شيء من الثمن، فالمحاباة بنصف شيء، فللورثة شيء، و قد حصل لهم من الثمن نصف شيء، يبقى لهم نصف شيء من العبد، فيبطل البيع في مقابله، و هو ربع شيء من الثمن، فالعبد في تقدير شيء و نصف، و الثمن في تقدير نصف شيء و ربع، فالشيء عشرون.
و في الثالثة: يصحّ البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن،
[١] «شيء» ليست في (ش).