قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٨ - و فيه مسائل
فللورثة مقابل المحاباة شيء من التركة و الثمن، و قد حصل لهم نصف شيء من الثمن، فالعبد و العشرة الزائدة في تقدير شيء و نصف، فالشيء ستّة و عشرون و ثلثان.
المطلب الثالث: في المسائل الدورية في هذا الباب
و هي أنواع:
[النوع] الأوّل: العتق [١]
[و فيه مسائل]
[المسألة الأولى]
(أ) [٢]: إذا خرجت العطيّة المنجّزة من الثلث حال الموت تبيّنّا صحّتها حال العطية، و إلا فما يحتمله الثلث: فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسّم بين الورثة و بين صاحبه على قدر ما لهما فيه، فربّما أفضى إلى الدور. فلو أعتق عبده و لا شيء سواه فكسب مثل قيمته ثمَّ مات السيّد فللعبد من كسبه بقدر ما عتق، و باقيه للسيّد، فيزداد به مال السيّد، و تزداد الحرّيّة، فيزداد حقّه من كسبه، فينقص به حقّ السيّد من الكسب فتنقص [٣] الحرّيّة.
و طريقة استخراج قدر الحرّيّة أن نقول: عتق منه شيء و له من كسبه شيء، و للورثة من العبد و كسبه شيئان، لأنّ لهم ضعف ما عتق و قد عتق منه شيء.
و لا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب، لأنّه استحقّه لا من
[١] في (ص) زيادة «و فيه مسائل».
[٢] لا يوجد التعداد في المطبوع.
[٣] في (ص) زيادة «به».