قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٨ - قاعدة
ثلاثة عشر. تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية و أربعين، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة و ثلاثون و هي نصيب ابن واحد.
ثمَّ تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة و ثمانية، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة و تسعون و هي ربع المال، فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون، و الثاني عشرون، و الثالث خمسة عشر، و أصل المال ثلاثمائة و ثمانون.
و قد تصحّ من ستّة و سبعين، بأن نأخذ مخرج الكسور و هي اثنا عشر.
فنقول: هي ربع مال إلّا نصيبا، فاذا أكملناه بنصيب صار ربعا كاملا، فمجموع المال ثمانية و أربعون و أربعة أنصباء. فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر: للأوّل ستّة، و للثاني أربعة، و للثالث ثلاثة يبقى من المال أربعة أنصباء و خمسة و ثلاثون، تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد، ثمَّ تقسّم خمسة و ثلاثين على خمسة أولاد، فكلّ ابن سبعة، فالنصيب سبعة، فالربع تسعة عشر، و المجموع ستّة و سبعون.
هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال. و لو حصره في الربع فالطريق: أن يجعل المال أرباعا، ندفع ربعا إلّا نصيبا الى الموصى لهم يبقى ثلاثة أرباع و نصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء، فالربع نصيبان و ثلثان [١]، فالمجموع عشرة و ثلثا نصيب، تضرب مخرج الكسر- و هو ثلاثة- في عشرة و ثلثين تبلغ اثنين و ثلاثين، الربع ثمانية، و النصيب ثلاثة يبقى خمسة، تقسّم على ثلاثة عشر، تضرب ثلاثة عشر في اثنين و ثلاثين.
و إنّما طوّلنا الكلام في هذا الباب و خرجنا فيه عن مناسبة الكتاب لأنّ
[١] في (ج): «و ثلثا».