قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٣ - قاعدة
و على الطريقة الثانية: ينقسم من مائة و عشرين سهما، لكلّ ابن ثلاثة و ثلاثون سهما، و للمستثنى منه السدس ثلاثة عشر، و للمستثنى منه الثمن ثمانية عشر، و للمستثنى منه نصف السدس ثلاثة و عشرون.
أو نقول: نأخذ مالا و ندفع منه ثلاثة أنصباء، و نستردّ منها سدسه و ثمنه و نصف سدسه، فالمجموع يعدل أنصباء الورثة و هي نصيبان، و بعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء، و المال أربعة و عشرون، و المجموع ثلاثة و ثلاثون، و النصيب ستّة و ثلاثة أخماس: فللأوّل اثنان و ثلاثة أخماس، و للثاني ثلاثة و ثلاثة أخماس، و للثالث أربعة و ثلاثة أخماس، فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة و عشرين.
[المسألة السابعة]
(ز): لو خلّف ثلاثة بنين و ثلاث بنات و أوصى لأجنبيّ بمثل أحد بنيه إلّا عشر المال و لآخر بمثل آخر إلّا نصف سدس المال و لآخر بمثل بنت إلّا ثلث خمس المال و لآخر بمثل ما لأحد بنيه و إحدى بناته إلّا سدس المال فمخرج الكسور ستّون، و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون، و هو ما يخصّ ثلاثة بنين و بنتين، و هم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف اليه لبنت اخرى ثلاثة و ثمن تبلغ ثمانية و عشرين و ثمنا، و يبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان، تقسّم على سهام الورثة و الموصى لهم و هو سبعة عشر، نصيب كلّ بنت واحد و سبعة أثمان، فيضاف الى ما أصابها أوّلا- و هو ثلاثة و ثمن- فتبلغ خمسة و هو نصيب بنت واحدة من ستّين، و نصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر، فللموصى له بمثل ابن إلّا العشر أربعة، و بمثل ابن إلّا نصف السدس خمسة، و بمثل بنت إلّا ثلث الخمس واحد، و بمثل ابن و بنت إلّا السدس خمسة، فالجميع خمسة عشر.
أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه أربعة أنصباء، و نستردّ من الأوّل عشر